طلق زوجته ثلاثاً في حالة غضب في جلسة واحدة

منذ 2006-12-01
السؤال: طلق زوجته ثلاثاً في حالة غضب في جلسة واحدة، وبعد مضي ثلاثة أعوام رغب في الرجوع إليها، فهل يحمل الطلاق بالثالث إلى طلقة واحدة ويجري تجديد عقدها، أم لا تجوز له حتى تنكح زوجاً غيره؟
الإجابة: الذي عليه الفتوى أنه لا فرق في الطلاق الثلاث بين أن يأتي بهن في كلمة واحدة وأن يأتي بهن في كلمات متعاقبات هو في كلا التقديرين طلاق فوات لا تحل للمطلق هذه المرأة حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً يجامعها فيه ثم يفارقها وتعتد.
وأما الغضب فثلاثة أقسام:
"أحدها": مبادئ الغضب، فهذا لا يمنع وقوع الطلاق بغير خلاف.
"الثاني": الغضب الشديد الذي يزول معه الشعور بحيث لا يعلم ما ينطق به، فهذا لا يقع الطلاق فيه بلا خلاف.
"الثالث": الغضب المتوسط، فهذا هو محل النزاع بين أهل العلم، والذي عليه الفتوى عندنا الآن هو القول بوقوع الطلاق.

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

مفتي المملكة ومؤسس الجامعة الإسلامية رحمه الله تعالى

  • 2
  • 3
  • 42,941

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً