طلاق رجل زوجته وهو في حالة اضطراب وتوتر أعصاب
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
- التصنيفات: أحكام الطلاق -
السؤال: طلاق رجل زوجته وهو في حالة اضطراب وتوتر أعصاب
الإجابة: يتأمل الجميع ظهر أن ما ذكره المطلق دعوى منه وفيها حق الله وحق
للآدمي، فأما حق الآدمي فإن خصمه في ذلك زوجته، فإذا كانت معترفة له
بما ذكره من كونه حال إيقاعه الطلاق في حال زوال عقله وتغير شعوره
فذاك، وإن أنكرت وكان لديها بينة سمعها القاضي الذي يتولى سماع ما لدى
كل منهما، وأما حق الله تعالى فينبغي التحقق من صحة ما ذكره، فإن ثبت
شرعاً اختلال في عقله حتى وصل إلى منزلة من لا تنفذ تصرفاته فإن طلاقه
لاغ ولا يقع على زوجته طلقة ولا ثلاث ما دام في هذه الحال. وإن كان
الذي يعتريه لا يبلغ به إلى هذا الحد ولم يفقد شعوره فإن الأصل جواز
تصرفاته ونفوذه، وقد سئل الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب -
رحمهم الله - عن طلاق الغضبان فأجاب بأنه يقع إذا لم يغب عقله، وأجاب
الشيخ حسن بن حسين بن علي بأنه إذا أقر بطلاق امرأته وادعى بأنه لا
يشعر من شدة الغضب، فهذه الدعوى لا تقبل منه إلا ببينة تشهد أنه حال
الطلاق لا شعور له قد بلغ حد الإغماء والسكر، فإن شهدت بذلك لم يقع،
وإن كان مجرد غضب وقع أو لم يحضر بينة وقع أيضاً.