لا يجوز بيع القرض إلا بسعر المثل وقت التقاضي
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه المعاملات -
أقرضني أخي في الله (حسن) ألفي دينار تونسي، وكتبنا عقداً بذلك، ذكرنا فيه قيمة المبلغ بالنقد الألماني، وبعد مرور مدة القرض -وهي سنة- ارتفع ثمن النقد الألماني، فأصبح إذا سلمته ما هو في العقد أكون أعطيته ثلاثمائة دينار تونسي زيادة على ما اقترضته. فهل يجوز للمقرض أن يأخذ الزيادة، أم تعتبر رباً؟ لاسيما وأنه يرغب السداد بالنقد الألماني؛ ليتمكن من شراء سيارة من ألمانيا.
ليس للمقرض سوى المبلغ الذي أقرضك -وهو ألفا دينار تونسي- إلا أن تسمح بالزيادة فلا بأس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « » (رواه مسلم في صحيحه)، وأخرجه البخاري بلفظ: « » [1].
أما العقد المذكور فلا عمل عليه، ولا يلزم به شيء؛ لكونه عقداً غير شرعي، وقد دلت النصوص الشرعية على أنه لا يجوز بيع النقد بالنقد إلا بسعر المثل وقت التقاضي، وأن لا يفترقا وبينهما شيء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] (رواه البخاري في (الاستقراض وقضاء الديون)، باب: هل يعطي أكبر من سنه، برقم: [2392]، ومسلم في (المساقاة)، باب: من استسلف شيئاً وقضى خيراً منه، برقم: [1600]).