عتق الأمة لا يخرجها من عصمة زوجها، ولها الخيار إن كان زوجها رقيقاً
لي فتاة كانت بملكي، وحينما تكرمت الحكومة بمعاوضة أرباب الرقيق، تقدمت بها وأخذتُ المعاوضة فيها، وخرجت من ملكي. أ هـ.
ألفت نظر فضيلتكم أن هذه الأمة كانت مزوجة إبّان هي بملكي، واستلمت فيها المعاوضة من الحكومة وهي متزوجة، فالآن أسترشد فضيلتكم. هل تحل للزوج المذكور وهي قد جرى فيها البيع والشراء، أم بمجرد ذلك أصبحت مطلقة؟
إذا كان الحال كما ذكرتم، فالفتاة باقية في عصمة زوجها، وبيعها وعتقها لا يخرجانها من عصمته، إلا أن يكون زوجها رقيقاً، فلها الخيار بعد العتق: إن شاءت بقيت معه، وإن شاءت اختارت نفسها، أو فارقته؛ لما ثبت في الحديث الصحيح عن عائشة رضى الله عنها أنها « » [1]، ولم يجعل بيعها ولا عتقها ناسخاً لنكاحها.
وفقني الله وإياكم لما يرضيه، ومنّ علينا جميعاً بالفقه في دينه والثبات عليه؛ إنه سميع قريب، والله يتولاكم.
ـــــــــــــــــــــــــــ
[1] (رواه بنحوه البخاري في (الشروط)، باب: الشروط في الولاء، برقم: [2729]، ومسلم في (العتق)، باب: إنما الولاء لمن أعتق، برقم: [1504]).
- التصنيف:
- المصدر: