جواز الهبة للولد للزواج إذا كان عاجزاً

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الفرائض والوصايا - التربية والأسرة المسلمة -
السؤال:

سمعت لسماحتكم فتوى حول إعانة الأولاد في الزواج، ورأيتم أن إعانتهم جائزة، ولا تتناقض مع نص الحديث: «اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم» [1]، فإذا كان عندي ستة أولاد، تزوج منهم أربعة، وأعنتهم، وبقي الأخيران، وهما صغيران، فهل يجوز لي أن أودع عند أحد الموثوقين إعانتهما، على أن لا تعطى لكل منهما إلا عند الزواج، وإن لم يتزوجا أو أغناهما الله عن هذه الإعانة ترجع لإخوانهم جميعاً كالميراث؟

الإجابة:

لا يجوز لك تخصيص الصغيرين بشيء إذا كانا ليسا متأهلين للزواج لصغرهما، فإذا كبرا واستحقا الزواج، وجب عليك أن تساعدهما إذا كانا عاجزين، كما ساعدت إخوتهما الأربعة.

والله الموفق.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] (رواه البخاري في (الهبة وفضلها)، باب: الإشهاد في الهبة، برقم: [2587]، ومسلم في (الهبات)، باب: كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم: [1623]).