حكم التأمين على الحياة والممتلكات

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه المعاملات - الواقع المعاصر -
السؤال:

ما حكم التأمين -سواء كان على الحياة أو على الممتلكات-؟

الإجابة:

التأمين على الحياة والممتلكات محرم؛ لا يجوز لما فيه من الغرر والربا.

وقد حرم الله عز وجل جميع المعاملات الربوية، والمعاملات التي فيها الغرر؛ رحمة للأمة، وحماية لها مما يضرها، قال الله سبحانه وتعالى: «وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» [البقرة من الآية:275].

وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر[1].

وبالله التوفيق.

 

نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ / محمد المسند، ج3، ص: 5.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] (رواه مسلم في (البيوع)، باب: بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، برقم: [1513]).