لا يلزم الضمان من لم يفرط ولم يتعد على ما أودع لديه

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال:

إني في أحد اللجان الخيرية، فأنا مسئول عن جمع مال اللجنة؛ فربما يكون نقص في بعض الأحيان من شدة الضغط علينا في بعض المواسم، فلا أدري من أين هذا النقص؛ فربما لا نأخذها من المتبرع نفسه، أو من الآخرين الذين يجمعون التبرعات في نفس عملنا، أو من الأسواق، فهل نحن ملزمين بدفع النقص الذي ليس لي به ذنب مثلاً؟

الإجابة:

النقص الذي أشرتم إليه، لا يلزمكم غرمه -إذا لم يكن منكم تفريط- ولا تعدٍّ.