حكم أخذ ما يسمى (السعي)
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال:
يحدث في مكاتب تأجير العقارات أخذ مبالغ من المستأجر بصفة سعي، وبصورة أوضح مثلاً: جاء شخص وطلب استئجار محل أو شقة، وطلب مني إذا حققت له طلبه هذا في إيجاد المحل أو الشقة، فإنه سوف يعطيني مبلغاً من المال بخلاف ثمن الإيجار؛ بصفة سعي، أو نظير حصوله على هذا المحل أو تلك الشقة.
أرجو أن أعرف بوضوح: هل هذا المال حلال أم حرام؟
الإجابة:
لا حرج في ذلك، فهذه أجرة وتسمى السعي، وعليك أن تجتهد في التماس المحل المناسب الذي يريد الشخص أن يستأجره، فإذا ساعدته في ذلك، والتمست له المكان المناسب وساعدته في الاتفاق مع المالك على الأجرة، فكل هذا لا بأس به - إن شاء الله - بشرط: أن لا يكون هناك خيانة ولا خديعة، بل على سبيل الأمانة والصدق، فإذا صدقت وأديت الأمانة في التماس المطلوب من غير خداع ولا ظلم لا له ولا لصاحب العقار فأنت على خير - إن شاء الله -.