مسألة في الديات
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ ع. ع. ق وفقه الله، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: كتابكم المؤرخ 19/2/1394هـ وصل - وصلكم الله بهداه - وما تضمنه من الإفادة: أنه حصل لك حادث، على أثره توفي رجل، وحكم عليك فضيلة قاضي الثقبة بالدية وصيام شهرين متتابعين، وأنك لا تستطيع الصيام؛ لأنك عسكري، وسكنك وأكلك مع العساكر الآخرين بصورة جماعية، إلى آخر ما ذكرت، ورغبتك في الفتوى، كان معلوماً.
لا يقوم مقام العتق أو الصيام شيء من الكفارات في هذه المسألة، بل الواجب عليك العتق إن وجدت، فإن لم تستطع فالصيام، ولا بأس بتأخيره حتى تستطيع ذلك، أما الإطعام فلا دخل له في كفارة القتل.
وأسال الله أن يسهل أمرك، وأن يبرئ ذمتك، وأن يعيننا وإياك على كل خير؛ إنه خير مسئول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تنبيه: قلت في مستهل خطابك ما نصه: (مستفسراً من سعادتكم عما حكم به القدر عليه)، وهذا خطأ؛ لأن القدر ليس هو الذي يحكم على الإنسان، وإنما مرد الأمور لله وحده، وهو الذي يقدر الأقدار؛ فتنبه لذلك، والأحسن أن تقول في مثل هذا: (عما قدره الله عليّ).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صدرت من سماحته برقم: 3230 في 21/11/1394هـ