الكفارات لا تتوزع
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الجنايات والحدود -
السؤال:
وقع حادث اصطدام بين سيارتين، وكان في السيارة المقابلة شخصان توفي أحدهما، ونسبة الخطأ حسب تقرير الشرطة والمرور على صاحب السيارة الأولى 30 بالمائة، وعلى صاحب السيارة الأخرى 70 بالمائة. فبالنسبة للكفارة. هل يصوم صاحب السيارة الأولى شهرين كاملين، أم حسب نسبة الخطأ كما هو الحال في الدية؟
الإجابة:
إذا اشترك اثنان فأكثر في قتل الخطأ، فعلى كل واحد كفارة مستقلة؛ لأن الكفارات لا تتوزع كما نص عليه أهل العلم.