الأصل: حل ذبائح أهل الكتاب، إلا إذا عُلم الواقع من ذبائحهم
ذكرتم أنكم أحجمتم عن أكل اللحوم بأنواعها؛ لاعتقادكم بأنها لا تذبح على الطريقة الإسلامية، ولا على طريقة أهل الكتاب اليهود والنصارى؛ أي لا يذكر اسم الله عليها، وتسألني هل أكلها حلال أم حرام؟
قال الله سبحانه: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ} [سورة المائدة، الآية 5] الآية. هذه الآية أوضحت لنا أن طعام أهل الكتاب مباح لنا - وهم اليهود والنصارى - إلا إذا علمنا أنهم ذبحوا الحيوان المباح على غير الوجه الشرعي، كأن يذبحوه بالخنق أو الكهرباء أو ضرب الرأس ونحو ذلك، فإنه بذلك يكون منخنقاً أو موقوذاً؛ فيحرم علينا، كما تحرم علينا المنخنقة والموقوذة التي ذبحها مسلم على هذا الوجه.
أما إذا لم نعلم الواقع، فذبيحتهم حلٌ لنا عملاً بالآية الكريمة، وإليكم جواباً قد صدر منا بالموضوع للاستفادة منه.
أما كونهم لا يذكرون اسم الله على الذبيحة، فهذا من جملة جهلهم، فلا يمنع حل ذبيحتهم، كالمسلم إذا نسي التسمية، أو جهل حكمها عند الذبح؛ لقول الله سبحانه: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [سورة البقرة، الآية 286]، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما تلا هذه الآية قال: « » [ أخرجه مسلم برقم 180 (كتاب الإيمان)]، وقال تعالى في سورة الأحزاب: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا} [سورة الأحزاب، الآية 5]، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « » [أخرجه ابن ماجه برقم 2035 (كتاب الطلاق)، باب (طلاق المكره والناسي)]، والحاكم، وفي إسناده ضعف، ولكن شواهده كثيرة.
- التصنيف:
- المصدر: