الأصل في طعام أهل الكتاب الحل
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الأطعمة والأشربة -
ما حكم ما أعلن في مؤتمر عقد في أمريكا، ومن ضمن توصياته: التنبيه على بعض المنتجات لأنها تحوي لحم الخنزير، ومن تلكم المنتجات: صابون ومعجون وجبن... إلخ؟ مع رجاء التوجيه، وهل لديكم علم عن هذا المؤتمر، وعن تلكم المنتجات؟
قد وجه إلينا أسئلة عن هذه الأشياء التي ذكرها السائل من المنتجات، وما حصل في هذا المؤتمر، وأحيل إلى الجهات المختصة هنا في المملكة، فذكرت أنه لم يرد إلى المملكة شيء من ذلك، ولم يثبت لدينا شيء في ذلك يخالف ما ذكرته الجهات المختصة في المملكة، مما يدعي أنه من لحم الخنزير أو من شحمه، فيما يرد إلى هذه المملكة من طعام أهل الكتاب. والأصل الحل حتى يثبت ما يخالف ذلك؛ لقول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} [سورة البقرة، الآية 172] والله ولي التوفيق.