طلاق فلان لزوجته فلانه طلاقاً باتاً...

منذ 2006-12-01
السؤال: صفة طلاق فلان... ... لزوجته فلانه... ... طلاقاً باتاً، وما حكم به القاضي من أن الطلاق ثلاث، وما أشرتم إليه من التوقف عن تصديق الحكم أو نقضه لما في هذه المسألة من الأقوال المتخالفة؟
الإجابة: هذه المسألة خلافية كما ذكرتم، وفيها حديث ركانة: "أنه طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال والله ما أردت إلا واحدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة، فردها النبي صلى الله عليه وسلم، وطلقها الثانية في زمن عمر، والثالثة في زمن عثمان" . رواه الشافعي وأبو داود والدارقطني وقال أبو داود: حديث حسن صحيح. وهو صريح بأنه يرجع إلى نية المطلق إذا قال ما أردت إلا واحدة، وأنه لا يقبل ذلك منه إلا بيمينه، إلا أن الحديث قد تكلم فيه، ولهذا اختلف العلماء في ذلك، فالمشهور في المذهب أن طلاق البتة من الكنايات الظاهرة التي إذا نوى الطلاق بها وقع بائناً لا رجعة فيه، وإن لم ينو طلاقاً فلا يقع شيء. والقول الآخر وهو الأقوى دليلاً أن ذلك يرجع إلى نيته كما يدل عليه حديث ركانة وغيره.

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

مفتي المملكة ومؤسس الجامعة الإسلامية رحمه الله تعالى

  • 0
  • 0
  • 23,294

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً