الإجابة عن سؤال حول الغناء
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه -
قرأت في صحيفة عكاظ، في العدد 6101، السبت 29 ربيع الثاني 1403هـ. في خبر مفاده: أن هناك مطرباً سعودياً اعتزل الغناء، وفي إحدى الرحلات الجوية بين القاهرة وباريس التقى هذا المطرب بأحد رجال الدين وتجاذب معه أطراف الحديث حول الغناء ومشروعيته، ولم ينزل المطرب من الطائرة إلا وقد أقنعه رجل الدين بمشروعية الغناء بالأدلة والبراهين وعاد وقام بعدة أغان تعتبر باكورة إنتاجه. هل الغناء مشروع في الإسلام وبالأدلة والبراهين أيضاً خصوصاً هذا النوع الخليع في الوقت الحاضر والمصحوب بالموسيقى؟
الغناء محرم عند جمهور أهل العلم وإذا كان معه آلة لهو كالموسيقى والعود والرباب ونحو ذلك حرم بإجماع المسلمين.
ومن أدلة ذلك قول الله سبحانه: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [لقمان من الآية:6] فسره جمهور المفسرين: بالغناء.
وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقسم على ذلك ويقول: "إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل".
وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «البخاري في صحيحه معلقاً مجزوماً به، ورواه غيره بأسانيد صحيحة)، والمعازف هي: الغناء وآلات اللهو.
» (الحديث رواهوبهذا يعلم أن هذا الذي أفتى -إن صح النقل- بمشروعية الغناء قد قال على الله بغير علم، وأفتى فتوى باطلة سوف يسأل عنها يوم القيامة والله المستعان.
نشرت بمجلة الدعوة، العدد 907، يوم 21/11/1403هـ. (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث).