ما حكم الاستعانة بالسَّحرة لقضاء بعض الحوائج من غير مضرَّةِ الآخرين ؟
منذ 2006-12-01
السؤال: ما حكم الاستعانة بالسَّحرة لقضاء بعض الحوائج من غير مضرَّةِ الآخرين
؟
الإجابة: السحر محرَّمٌ وكفرٌ؛ تعلُّمه وتعليمُه؛ قال تعالى{مَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَـكِنَّ
الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ
السِّحْرَ...} إلى قوله تعالى{وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى
يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ}
[البقرة: 102.]. ولا يجوز استعمال السحر لقضاء بعض الحوائج؛
لأنه محرَّم وكفر، والمحرَّم والكفر لا يجوز للمسلم أن يستعمله، بل
يجب إنكاره والقضاء عليه، ويجب قتل السَّاحر وإراحة المسلمين من
شرِّه.