يجوز أخذ لقطة الحرم إذا كانت يسيرة

منذ 2014-03-11
السؤال:

وجدت لقطة في مكة حوالي عشرة إلى خمسة عشر ريالاً ما حكمها؟[1]

الإجابة:

اللقطة الحقيرة لا قيمة لها، إن عرفها فلا بأس، وإن أكلها فلا بأس، وإن تصدق بها، فلا بأس؛ لأنها حقيرة ما تتحمل التعريف، العشرة والعشرين والثلاثين أو ما أشبه ذلك، هذه اللقطة اليوم ليس لها أهمية، فإن تصدق بها عن صاحبها فلا بأس، وإن استعملها فلا بأس، وإن تركها فلا بأس. والحذاء - كذلك - أمرها سهل، إذا كانت رميت في محلات لا يرغب فيها

. [1] من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في حج عام 1407هـ.

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-

  • 0
  • 0
  • 6,051

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً