إذا استغرقت فروض المسألة فليس للعصبة شيء

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الفرائض والوصايا -
السؤال:

هلكت امرأة عن زوج وبنتين وأم وأخوين؟

الإجابة:

تقسم المسألة من (13) سهماً من أجل العول: ثلاثة للزوج، وثمانية للبنتين، وسهمان للأم. أما الأخوان فليس لهما شيء؛ لأنهما عاصبان ولم يبق لهما شيء، بل استغرقت الفروض المسألة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» [2] متفق على صحته، وفي هذه المسألة لم يبق للعاصب شيء، وصلى الله على محمد، وآله وصحبه وسلم.

الرئيس العام عبد العزيز بن عبد الله بن باز.  

[1] أجاب سماحته عن المسألة بتاريخ 17/1/1409هـ. 

[2] رواه البخاري في الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، برقم: 6732، ومسلم في الفرائض باب ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فللأولى، برقم: 1615.