إذا استغرقت فروض المسألة فليس للعصبة شيء
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الفرائض والوصايا -
السؤال:
هلكت امرأة عن زوج وبنتين وأم وأخوين؟
الإجابة:
تقسم المسألة من (13) سهماً من أجل العول: ثلاثة للزوج، وثمانية للبنتين، وسهمان للأم. أما الأخوان فليس لهما شيء؛ لأنهما عاصبان ولم يبق لهما شيء، بل استغرقت الفروض المسألة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: « » [2] متفق على صحته، وفي هذه المسألة لم يبق للعاصب شيء، وصلى الله على محمد، وآله وصحبه وسلم.
الرئيس العام عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
[1] أجاب سماحته عن المسألة بتاريخ 17/1/1409هـ.
[2] رواه البخاري في الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، برقم: 6732، ومسلم في الفرائض باب ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فللأولى، برقم: 1615.