متى تبرأ ذمة الميت المدين من تبعة الدين؟
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه المعاملات - الموت وما بعده -
السؤال:
من المعلوم أن صندوق التنمية العقارية يمنح المواطنين قروضاً طويلة الأجل؛ لبناء مساكن لهم، يتم سدادها على مدى خمسة وعشرين عاماً، فإذا توفي المقترض ولم يسدد من الأقساط المذكورة سوى قسطيين فقط، وقام ورثته من بعد وفاته بالتسديد في المواعيد المحددة، فهل تبرأ ذمة الميت حينئذ، ولا يكون هذا داخلاً فيما ورد في الحديث: «
»، أو أنه مرتهن بهذا الدين حتى يتم سداد جميع الأقساط؟
الإجابة:
إذا مات الإنسان وعليه دين مؤجل، فإنه يبقى على أجله، إذا التزم الورثة بتسديده، واقتنع بهم صاحب الدين، أو قدموا ضميناً مليئاً أو رهناً يفي بالدين، وبذلك يسلم الميت من التبعة إن شاء الله.