لا وصية لوارث
توفى صهري (والد زوجتي) رحمه الله وهو من علماء الأزهر، وله ذكر واحد، وهو أكبر أبنائه، وأربع إناث منهم زوجتي، فبعد موته وجدناه ترك وصية يوصي فيها لابنه الذكر بثلث الميراث، ثم يقسم الباقي تقسيماً شرعياً (للذكر مثل حظ الأنثيين) فهل هذا جائز شرعاً، سواء كان ذلك بموافقة، أو دون موافقة من بناته الإناث المتضررين بهذه الوصية؟ [1]
إذا كان الواقع كما ذكره السائل، فالوصية باطلة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " " [2]. فإن كان بينهم دعوى في ذلك فمرجعها للمحكمة الشرعية، وفيما تراه المحكمة الشرعية الكفاية إن شاء الله على ضوء الأدلة الشرعية. وفق الله الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[1] صدر من مكتب سماحته برقم: 1010/ 1 / ش، في 13/11/1413هـ.
[2] رواه الترمذي في الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث، برقم: 2120، 2121، والنسائي في الوصايا، باب إبطال الوصية للوارث، برقم: 3641، وأبو داود في الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، برقم: 2870، وابن ماجة في الوصايا، باب لا وصية لوارث، برقم: 2713.
- التصنيف:
- المصدر: