ليس للقاتل من الميراث شيء
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الفرائض والوصايا -
السؤال:
إذا قتل الرجل أخاه وعفا الأب عن هذا القاتل، فهل يرث القاتل من المقتول؟
الإجابة:
لا يرث القاتل من المقتول، إذا كان قتله عمداً عدواناً فإنه لا يرث منه[1]، وهكذا لو كان خطأ أوجب عليه الدية أو الكفارة، فإنه لا يرث منه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "العلماء رحمهم الله على أن القاتل لا يرث من المقتول إذا كان قتله عدواناً. لكن لو سمح الورثة الباقون أن يشركوه فلا حرج عليهم؛ إذا كانوا مكلفين مرشدين، وسمحوا بأن يرث معهم هذا القاتل؛ لأن الحق لهم وقد أسقطوه.
" [2]، وقد أجمع---------------------------------------------
[1] هذا لا يرث بكل حال؛ لأن والد الميت موجود، ولا ميراث للأخ مع وجوده.
[2] رواه النسائي في السنن الكبرى 4/79، باب توريث القاتل، برقم: 6367، والدارقطني 4/96 برقم: 87.