حكم البيع المسمى بالخيار
منذ 2013-11-23
السؤال:
الرجاء الإفادة شيخنا عن حكم بيوع الخيار التي انتشرت مؤخراً على مواقع الإنترنت، وتتلخص المعاملة في: أن المشتري يقوم بشراء كمية معلومة من سهم أو سلعة (كالذهب أو الفضة أو النفط)، مقابل دفع عربون مقدم للبائع (بنك أو شركة استثمار).
ويكون العقد محدد المدة، وفي نهاية المدة المحددة إما يقوم المشتري بإمضاء الشراء أو رد العقد، وفي حالة رد العقد فإن العربون الذي دفعه يكون من حق البائع. والمشتري في ذلك إنما يشتري بعد دراسة تتوقع ارتفاع ثمن السلعة التي يشتريها، فيمضي العقد ويستكمل الثمن ويربح الزيادة. فأفيدونا مأجورين بارك الله فيكم.
الإجابة:
- التصنيف:
- المصدر: