إذا دخل المسافر خلف إمام مقيم، فماذا يصنع؟
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
- التصنيفات: فقه الصلاة - فتاوى وأحكام -
إذا دخل المسافر خلف إمام مقيم مع تطابق صورة الصلاة، فماذا يصنع؟
مثاله: مسافر دخل بلداً ووجد الناس يصلون الظهر، فهل له أن يدخل مع الإمام ويصلي ركعتين ويجلس في بقية الصلاة؟ أو هل له أن ينتظر حتى إذا صلى الإمام ركعتين دخل معه وصلى ركعتين مع الإمام، ثم سلم مع الإمام، ومثله من جاء والإمام قد صلى ركعتين من الرباعية، هل يصلي معه ركعتين ويسلم بحكم أنه مسافر؟
إذا ائتم المسافر بمقيم لزمه الإتمام سواء أدرك جميع الصلاة أو ركعة أو أقل، فيلزمه أن يصلي أربع ركعات، ولا يجوز له أن يصلي ركعتين ويجلس، وكذا لو أدرك ركعتين لا يجوز أن يقتصر عليهما بل يلزمه أن يصليها تامة، ففي المسند قيل لابن عباس: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعاً، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين، قال: "تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم" (1).
_____________________
(1) أخرجه أحمد (1/216).