حكم عمولة التحويل من بنك ربوي لشركات أوروبية
علي السالوس
- التصنيفات: فقه المعاملات - الواقع المعاصر - فتاوى وأحكام -
السؤال:
أنا شريك في شركة، ونشاط الشركة هو استيراد معدات وبيعها في مصر، ونقوم بتحويل ثمن المعدات المشتراة للشركات المصنعة في أوروبا وأمريكا عن طريق البنك، البنك يأخذ 20 دولاراً رسوم بالإضافة إلى 3 من الألف من المبلغ المحول عمولة تحويل.
هل هذه المعاملة صحيحة شرعاً؟ وما المخرج إذا كانت غير صحيحة؟ مع العلم أن بنك فيصل الإسلامي يتبع نفس الطريقة في حساب عمولة التحويل.
الإجابة: