حكم بيع الفضة بالتقسيط، حكم المشاركة بهذه الطريقة
علي السالوس
- التصنيفات: فقه المعاملات - فتاوى وأحكام - الربا والفوائد -
السؤال:
أنا تاجر فضة، أستورد فضة من تايلاند والصين، أبيع الفضة على الحساب، وقد ضاقت بي الحال -والحمد لله على كل حال- والآن أحاول التماسك. فهل الشركة مع شخص آخر -على سبيل أني مثلاً- آخذ منه مبلغ من المال، وأعمل حساب البضاعة كأنه اشتراها وأعطاني البضاعة لأبيعها، وأُكسِّبه فيها -مثلاً- 0.5 قرشاً على كل جرام.
مثال: أعطاني 100000 جنيهاً، والجرام بـ 10 جنيهات، له عندي هكذا 10 كيلو، ومكسبه 0.5 في الجرام يعني 5000 جنيهاً، هل هذا حلال أم حرام؟
وهل أعطيه مكسبه كراتب كل شهر مبلغ معين، أم ما هو الصحيح في الشركة؟ علماً بأنه ليس له دخل في البيع، ولا الشراء، ولا التحصيل، ولا باقي البضاعة التي لم تباع.
الإجابة: