لو كان الرجل أو المرأة عاجزين عن الحج بأنفسهما للمرض ونحوه ولكنهما يستطيعان التوكيل ...
محمد بن محمد المختار الشنقيطي
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: لو كان الرجل أو المرأة عاجزين عن الحج بأنفسهما للمرض ونحوه ولكنهما
يستطيعان التوكيل بالمال فهل يجب عليهما أن يوكلا ؟
الإجابة: من كان عاجزاً عن الحج وعنده مال يستطيع أن يحجج به الغير فلا يخلو من
حالتين :
- الحالة الأولى : إما أن يكون عجزه مؤقتاً : العجز المؤقت كالمرض الذي يتأقت بالشهور ويرجى زواله أو بالسنوات ويرجى زواله فهذا ينتظر إلى أن يكتب الله له الشفاء والعافية ، يسقط عنه الحج حال العجز ويجب عليه بعد القدرة ثم يحج بعد شفائه وقوته وقدرته فلو حجج الغير في حال عجزه ثم بعد ذلك قدر فإن حج الغير لا يجزيه لأنه لا يصح منه التوكيل على هذا الوجه .
- والحالة الثانية : وإما أن يكون عجزه مستديماً : كإنسان عاجز لكبر أو معه مرض لا يمكن معه أن يقوم بالحج ولا أن يؤدي أركانه فإنه في هذه الحالة يُنتَقَل إلى القدرة بالمال فإذا قدر على أن يستأجر من يحج عنه وجب عليه أن يحجج عن نفسه سواء كان رجلاً أو كانت امرأة ، والله - تعالى - أعلم .