كتب الأب نصيبه من تركة الجد باسم بناته
سعيد عبد العظيم
- التصنيفات: فقه الفرائض والوصايا -
السؤال: ورث أبي هو وإخوته عن والده عمارة ولم يتم تقسيمها، وهي بنظام
الإيجار. وعندما تباع إحدى الشقق يتم تقسيم المبلغ بينهم بطريقة
شرعية. وقد كتب والدي نصيبه لي أنا وأخواتي؛ حيث أننا ثلاث بنات. فهل
حرام أنه كتب نصيبه بأسمائنا؟
الإجابة: بموت الجد صارت العمارة وما تركه قل أو كثر نصيبًا مفروضًا, للذكر مثل
حظ الأنثيين. وقد أعطى الله لكل ذي حق حقه, و بالتالي فلو ورث الأب
شيئًا جاز له أن يهب بناته ما امتلكه بالميراث, والواجب أن يساوي بين
أولاده في العطية وأن لا يكون ذلك بغية الإضرار بورثته الشرعيين؛ إذ
العبد يعمل بطاعة الله ستين سنة فيضار في الوصية فيدخل النار،
والإضرار في الوصية من الكبائر.
و الله أعلم.
و الله أعلم.