لي زوجة لا تؤدي الصلاة وتصر على تركها.
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: لي زوجة ولي منها أولاد ولكنها للأسف لا تؤدي الصلاة، وقد طلبت منها
ذلك مرارًا ونصحتها ولكنها لا تُطيع وتصرُّ على ترك الصلاة فهل أستمر
في حياتي معها أم أفارقها؟
الإجابة: الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي الفارقة
بين المسلم والكافر، قال صلى الله عليه وسلم: العلماء، فالذي يترك الصلاة جاحدًا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين،
وهذه المرأة التي يسأل عنها السائل تركت الصلاة، وقد نصحها مرارًا،
واستمرت على ترك الصلاة هذه تعتبر كافرة لا يجوز بقاء المسلم زوجًا
لها قال تعالى: {وَلاَ تَنكِحُواْ
الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [سورة البقرة: آية
221] وقال تعالى: {وَلا تُمْسِكُوا
بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [سورة الممتحنة: آية 10]، وهذه
كافرة يتعين عليك تركها، ويعوضك الله خيرًا منها من المسلمات الصالحات
إن شاء الله تعالى. وإن تابت، وحافظت على الصلاة، فجدد العقد عليها
إن كنت تريدها.
[رواه الإمام أحمد في "مسنده" من حديث بريدة
الأسلمي رضي الله عنه]، وقال: [رواه مسلم في
"صحيحه" من حديث جابر بن عبد الله بنحوه] والأحاديث في هذا
كثيرة، والصلاة هي عمود الإسلام، فمن تركها متعمدًا فإنه كفر بذلك
سواء تركها جاحدًا لوجوبها أو تركها تكاسلاً على الصحيح من قول