كيف أتصرف فى أموال ربحتها من وديعة بنك ربوى؟
علي السالوس
- التصنيفات: فقه المعاملات - فتاوى وأحكام - الربا والفوائد -
إذا وضعت فى البنك عشرة آلاف، سنة كذا، ثم أصبحت الآن خمسة عشرة ألفاً، حقك العشرة آلاف والخمسة تخرجها لفقير أو لمسكين أو لمشروع خيري وهكذا.
يأتي سؤال هنا وهو: هذا ربا كيف أطعم مسلماً ربا؟
نضرب مثلاً هنا حدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم: جاءه تمر فقال: يا رسول الله إنه من تمر الصدقة، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، الصحابية أخذت التمر صدقة، ثم أهدت للنبي عليه الصلاة والسلام منه، التمر في الأصل صدقة وهنا تصرف هدية. فقال النبى عليه الصلاة والسلام: "إنه لها صدقة ولنا هدية".
يأكل الربا هذا حرام، يتخلص من أموال الربا حلال أم حرام؟ حلال، كما يقول الإمام الغزالي "حجة الإسلام " -وردده أيضاً الإمام النووي بعده- قال: "لا يلقيه فى البحر، لا يتلفه ، لا يحرقه بل ينفقه في الصالح العام ولو مسجد ".
وإذا كان فى مؤتمر من المؤتمرات قال: إلا فى بناء المساجد أو طبع المصاحف، لكن جميع المؤتمرات خالفت هذا المؤتمر، لأنه لم يعد من الربا وإنما أصبح مالاً حلالاً؛ لأنه يستغني عن الربا.
أما الذى لا يصلح إذا كان يتعامل بالربا وجاء بمال الربا هذا ليبني به مسجداً. وقد جاءني أحد الأشخاص وقال لي: إني أتعامل بالربا ولكني بنيت به مسجداً، فقلت له: لمن بنيت المسجد؟ قال: لله، قلت: والله قال {فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّـهِ وَرَسُولِهِ}[البقرة: 279]، فكيف تأذن بحربه وأنت تقول إنك تبني له مسجداً.