زكاة النَّعام
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فقه الزكاة - فتاوى وأحكام -
السؤال:
هل في النَّعام زكاةٌ، مع العِلم أنَّها ليستْ سائمة؟
الإجابة:
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فالزَّكاة إنَّما تَجب في سائمةِ الأنعام التي نصَّ عليْها الشَّرْع -وهي الإبِل والبقَر والغنَم- بِشرطِ: بلوغِها نِصابًا، ومُضِيِّ الحول عليها.
أمَّا الطيورُ -ومنْها النَّعام- فلا زكاةَ فيها، إلا إذا أعدَّت للتِّجارة والنَّماء، فتكونُ من عُروض التِّجارة، وقد سبقَ بيانُ كيفيَّة إخْراج زكاةِ عُروض التِّجارة في الفتويين: "زكاة العقار الذي اشتري بالتقسيط"، "وقت زكاة عروض التجارة"،، والله أعلم.