حكم مهنة ساعي البريد
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فقه المعاملات - النهي عن البدع والمنكرات -
السَّلام عليكم، ورحمة الله، وبركاته، عندنا في المغْرِب مهنة ساعي البريد، يقوم بنقْل رسائل عامَّة، ومنها رسائل البنوك الرِّبويَّة وغيرها، والاعتماد البنكي، والحوالات الماليَّة الربويَّة، فما التأصيل الشرعي للمسألة؟ وهل يجوز العمل فيها؟ وجزاكم الله كلَّ خير.
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فحكم العمل في توزيع رسائل البريد جائزٌ في الجملة، ومن حيثُ الأصل، لكن إذا علِم ساعي البريد أنَّه يحمل رسائل معيَّنة فيها أمرٌ مُحرَّم، فلا يَجوز له توزيعُها؛ لأنَّ في ذلك إعانةً على الحرام؛ والله -تعالى- يقول: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2].
ولمزيد من التَّفصيل يُرجى مراجعة الفتاوى: "حكم العمل في القُرَى السياحية"، "توزيع لحم الخنزير"، "حكم تصميم برنامج كمبيوتر لشركه سياحية"، والله أعلم.