هل دعاؤنا للميت عند القبر عبادة أم من الفضائل؟
منذ 2006-12-01
السؤال: أمرنا الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن نستغفر لصاحبنا عند القبر،
وأن نسأل له التثبيت رواه أبو داود في سننه من حديث هاني مولى
عثمان بن عفان رضي الله عنهما "، ولم يحدد لنا كيفية ذلك أو يخصص
الأمر بما يفيد الترجيح لأي كيفية في الدعاء سرًّا وجهرًا، فهل دعاؤنا
للميت عند القبر عبادة أم من الفضائل..؟ وهل يستوي الدعاء سرًّا
وجهرًا..؟ أم أن الدعاء سرًّا من السنة والدعاء جهرًا من البدعة
كما يراه بعض الأخوة..؟ علمًا بأن الأمر بالدعاء خطاب مطلق
يحتمل السر والجهر، وترجيح إحدى الكيفيتين يقتضي الدليل الترجيحي، فهل
من دليل على الدعاء سرًّا والدعاء جهرًا، من الكتاب أو السنة أو
الإجماع القولي أو الإجماع الفعلي من الصحابة رضي الله عنهم..؟
الإجابة: أمرنا الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالاستغفار للميت المسلم وسؤال
التثبيت له بعد دفنه مباشرة، وعَلَّلَ ذلك بأن هذا الوقت وقت سؤال
الملكين له، فهو بحاجة للدعاء له بالتثبيت وطلب المغفرة، ولم يرد في
الحديث أنهم جهروا بالدعاء والاستغفار.
ومعلوم أن الإسرار بالدعاء والاستغفار أفضل من الجهر لأنه أقرب إلى الإخلاص، ولأن الله سبحانه يسمع الدعاء سرًّا كان أو جهرًا، فلا يشرع الجهر إلا بدليل، علاوة على أن الجهر يحصل به تشويش على الآخرين، ولم يعرف - فيما أعلم - أن السلف كانوا يجهرون بالدعاء عند القبر بعد دفنه أو يدعون بصوت جماعي، وقد روى أبو داود النهي عن اتباع الميت بصوت أو نار، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" قال قيس بن عبَّاد - وهو من كبار التابعين من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه -: كانوا يستحبون خفض الصوت عند الجنائز وعند الذكر وعند القتال، وقد اتفق أهل العلم بالحديث والآثار أن هذا لم يكن على عهد القرون الثلاثة المفضلة انتهى.
وهذا يدل على أنهم لم يكونوا يرفعون الأصوات بالدعاء للميت لا مع الجنازة ولا بعد الدفن عند القبر وهم أعلم الناس بالسنة، فيكون رفع الصوت بذلك بدعة.. والله أعلم.
ومعلوم أن الإسرار بالدعاء والاستغفار أفضل من الجهر لأنه أقرب إلى الإخلاص، ولأن الله سبحانه يسمع الدعاء سرًّا كان أو جهرًا، فلا يشرع الجهر إلا بدليل، علاوة على أن الجهر يحصل به تشويش على الآخرين، ولم يعرف - فيما أعلم - أن السلف كانوا يجهرون بالدعاء عند القبر بعد دفنه أو يدعون بصوت جماعي، وقد روى أبو داود النهي عن اتباع الميت بصوت أو نار، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" قال قيس بن عبَّاد - وهو من كبار التابعين من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه -: كانوا يستحبون خفض الصوت عند الجنائز وعند الذكر وعند القتال، وقد اتفق أهل العلم بالحديث والآثار أن هذا لم يكن على عهد القرون الثلاثة المفضلة انتهى.
وهذا يدل على أنهم لم يكونوا يرفعون الأصوات بالدعاء للميت لا مع الجنازة ولا بعد الدفن عند القبر وهم أعلم الناس بالسنة، فيكون رفع الصوت بذلك بدعة.. والله أعلم.
- التصنيف: