بناء المشاريع وتسجيلها باسم المتبرع والاستفادة من المبلغ المُسلَّم

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

  • التصنيفات: فتاوى وأحكام -
السؤال:

هل يجوز للمؤسسات الخيرية بناء مشاريع؛ وحين رغبة المتبرِّع ببناء مثيل لها تُخصِّص له هذا المشروع رسميًا وباسمه ويُستفاد من المبلغ المسلَّم من المُحسِن في مشروع آخر مثيل له؟

 

 

 

 

الإجابة:

المشاريع الخيرية يدخل فيها بناء المساجد والمستشفيات والمدارس الإسلامية ومساكن الأئمة ونحوهم، وحمَّامات المساجد، وبناء أماكن توقُّف وتكون غِلتها في الأعمال الخيرية.

ولا شك أن هذه المؤسسات إذا عَمَّرت هذه المشاريع فلها أن تُرغِّب أهل الإحسان أن يتبرعوا في إكمال عمارتها، ولا مانع إذا تبرع أحدهم لمسجدٍ معيَّن واكتفى هذا المسجد أن يصرِف بقية تبرعه في مشروع آخر مماثل له؛ لأن قصده حصول الأجر بهذه النفقة، والأجر يحصل إذا صرفت نفقته في شيء من المشاريع الخيرية التي يحبها الله، وينتفع بها المسلمون.