إشعار المتبرع بتعذر البناء في المنطقة التي عيَّنها
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
- التصنيفات: فتاوى وأحكام -
السؤال:
إذا خصَّص المتبرع أن يبني مسجدًا في منطقة معينة وقد حصلت ظروف قاهرة تمنع العمل في هذه المنطقة؛ فما الواجب في ذلك وهل إشعار المتبرع لازم بهذا التغيير؟
الإجابة:
نرى في هذه الحالة إشعار المتبرع، فإن طلب استرجاع ذلك المال رُدَّ إليه، وإن أذِن أن يُعمَّر به مسجد آخر سواءً في تلك المنطقة أو في غيرها جاز ذلك، والغالب أن قصده عمارة المساجد في البلاد التي هي بحاجةٍ إلى مسجد يُصلُّون فيه لعجزهم وتضررهم.