كيف تكون الزكاة في عروض التجارة؟

أبو إسحاق الحويني

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال:

كيف تكون الزكاة في عروض التجارة؟

الإجابة:

بالنسبة لعروض التجارة: إذا بدأ الإنسان التجارة برأس مال قدره عشرة آلاف، فيدور على هذا المال سنة كاملة، فيكون رأس المال الجديد اثنا عشر ألفاً أو خمسة عشر ألفاً، فحينئذٍ تجب الزكاة على عشرة الآلاف. وطبعًا هذا الربح إنما دخل على فترات ممتدة: في الشهر الأول دخل مبلغ، وفي الشهر الثاني دخل مبلغ، فيحول الحول على أحد عشر ألفاً بعد شهر، ويحول على الاثنى عشر بعد شهر، ويصعب جدًا ويعسر على الإنسان أن يحسب زكاة المال هكذا.

ففي أول سنة الربح مر على بعضه سنة، وعلى بعضه أقل من سنة، إنما مر على رأس المال سنة كاملة، فيفضل له احتياطًا واحترازًا أن يخرج الزكاة على رأس المال وعلى الربح، ثم يحسب رأس المال الجديد في هذا العام ويرى الزيادة التي ستكون عليه العام القادم.

فرأس المال الجديد في هذا العام بعد حساب الأرباح خمسة عشر ألفاً وهذا رأس المال الجديد، وإذا كانوا عشرين ألفاً يكون الخمسة عشر ألفاً مر عليهم الحول يقينًا والخمسة آلاف الزائدة دخلت على فترات، فأرى احتياطًا له أن يخرج على العشرين ألفاً في العام التالي أو العام الذي بعد؛ ذلك لأن من العسير عليه أن يعرف مقدار الداخل لكل شهر فإن استطاع؛ فكلما حال الحول على طائفة من المال فإنه يزكي عنها وأعتقد أن هذا صعب جدًا أن يترصدها المرء خاصة إذا كانت تجارته واسعة.