مصافحة أقارب الرجل من النساء

اللجنة الدائمة

  • التصنيفات: أحكام النساء -
السؤال:

يحدث عند رجوع الرجل من السفر، وغيابه عن أهله أن تسلم أو تصافحه النساء الأقارب، وهذه عادة يصعب التغلب عليها؛ لأنهن لا يعلمن الحكم الشرعي فيها، وهؤلاء الأقارب قد يكن زوجات أخواله، وزوجات أعمامه وما شاكلهن، ويتحرج في عدم مصافحتهن، حيث إنهن تعودن على ذلك، علمًا بأنه مازال شابًّا (20 سنة) ويحدث أن تقبله زوجة عمه أو خاله بحجة أنها مثل والدته. فما حكم الإسلام في ذلك، وما الحل؟ والأمر كذلك حيث إنه يتحرج من زيارة أقاربه وصلة الرحم منعًا لحدوث مثل ذلك.  

الإجابة:

صلة الرحم مما حث عليه الكتاب والسنة، لكن في حدود ما شرع الله، وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب، ولا يعتبر اجتناب ما حرم الشرع عند اللقاء والتزاور قطيعة، بل هو من التعاون على ترك الإثم والعدوان، ومن ذلك اجتناب مصافحة الرجل لمن ليست محرمًا له وتقبيلها، وليست زوجة عمه أو خاله أو أخيه محرمًا له، ولا بمنزلة أمه بالنسبة لأحكام المحارم، فيحرم تقبيلها إياه وتقبيله إياها ومصافحتها، ويجب على المسلم أن يؤثر شرع الله ويقدمه على العادات، ويجعل سلطانه فوق سلطانها؛ إحقاقًا للحق، وإعظامًا لشرع الله تعالى، والله المستعان. وفي ذلك إرشاد لهن ونصيحة، وإنكار المنكر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.