المسح على الجوربين

حسام الدين عفانه

  • التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال:

نرى بعض الناس عندما يتوضئون يمسحون على جواربهم بدل غسل أرجلهم فهل يجوز ذلك وهل المسح خاص بأيام الشتاء؟ 

الإجابة:

إن المسح على الجوربين رخصة قال بها أكثر العلماء وقد ورد في ذلـك ثلاثة أحاديث:

الأول: عن ثوبان قال: «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين» (رواه أبو داوود وأحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وقال العلامة أحمد محمد شاكر إنه حديث متصل صحيح الإسناد). والتساخين كل ما يسخن به القدم من خف أو جورب ونحوهما. 

الثاني: عن المغيرة بن شعبة: «أن رسول الله توضأ ومسح على الجوربين والنعلين» (رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح). 

الثالث: عن أبي موسى الأشعري: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين» (رواه بن ماجة). 

وقد ثبت المسح على الجوربين عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم قال ابن المنذر: [يروى المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، علي وعمار وأبي مسعود الأنصاري وأنس وابن عمر والبراء وبلال وعبد الله بن أبي أوفى وسهل بن سعد وزاد أبو داود عدداً آخر من الصحابة ثبت عنهم المسح وهم: أبو أمامة وعمرو بن حريث وعمر وابن عباس فهؤلاء ثلاثة عشر صحابياً ثبت عنهم المسح فهذا يدل على أنهم نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذا الأمر لا يدرك بالعقل. 

والمسح على الجوربين رخصة عامة وليست خاصة بفصل الشتاء كما يظن بعض الناس بل يجوز المسح عليهما صيفاً وشتاءً وسفراً وحضراً. 

ولكن للمسح مدة محدودة بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر وينبغي أن يعلم أنه يشترط لجواز المسح على الجوربين لبسهما على طهارة وتبدأ مدة المسح بعد الحدث فمثلا لو توضأ شخص لصلاة الفجر ولبس جوربيه ثم انتقض وضوءه وعند صلاة الظهر توضأ ومسح عليهما فمن هذا الوقت تبدأ مدة المسح فإن كان مقيما فيجوز له أن يمسح إلى ظهر اليوم التالي وإن كان مسافراً فيمسح إلى ظهر اليوم الثالث. 

وهذا هو أصح القولين في المسألة وإذا مضت مدة المسح ولم يحدث المتوضئ فوضوءه صحيح إلى أن يحدث لأن إنتهاء مدة المسح ليس من نواقض الوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم.