هل يجوز مس المصحف بغير وضوء؟

أبو إسحاق الحويني

  • التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال:

هل يجوز مس المصحف بغير وضوء؟

الإجابة:

لا يجوز أن يُمس المصحف إلا إذا كان المرء متوضئاً واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يمس القرءان إلا طاهر»، و طاهر هنا معناها متوضئ وليس كما ذهب إليه بعضهم أن طاهر أي عدم النجاسة حتى لو كان جنبًا أو حتى لو كان غير متوضئ.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "لقيت النبي صلي الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وكنت جنبًا فانخنست_ أي اتخذت طريقًا أخر_ ثم اغتسلت وجئت فلما جئت قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت نجسًا -أو قال كنت جنبًا- فقال النبي صلي الله عليه وسلم: سبحان الله إن المؤمن لا ينجس"، ليس المقصود بالطاهر أي غير النجس وإلا لا يكون للكلام معني، لا يمس القرءان إلا طاهر، إذا كان طاهرًا على أي حال سواء كان جنبًا أو غير جنبًا فما معني الكلام، لكن كلمة طاهر هنا معناها المتوضئ، إلا إذا كان عند الإنسان عذر كانفلات ريح ولا يستطيع أن يحتفظ بوضوئه أبدًا فلكل حال لبوسها.

أنه كان إذا أراد أن يذكر الله تبارك وتعالي كان يتيمم ثم يقرأ القرءان فربما كان هذا بالنسبة لأهل الأعذار أولى من أنه يمسك المصحف بغير وضوء.