كنت أحلف إن فعلتها لأصومنّ
كنت في بداية التزامي إذا أردت أن أنتهي عن معصية أحلف إن فعلتها لأصومنّ؟
بهذه المناسبة كان أحد الأئمة يفعل هذا لكنه ما كان كصاحبنا، إنما كان إذا حلف أو إذا نذر وفّى، ألا وهو الإمام عبد الله بن وهب تلميذ الإمام مالك رحمه الله، يقول: نذرت أنني إذا اغتبت إنسانًا أصوم يومًا، فكنت أغتاب وأصوم، فأجهدني الصوم فنذرت أنني كلما اغتبت إنسانًا أتصدق بدرهم، فمن حبي للدراهم تركت الغيبة.
فكان إذا نذر وفّى. صاحبنا هذا إذا كان حلف ولم ينذر هناك فرق؛ لأنه لو نذر أن يصوم ثلاثةَ أيام أو عشرةَ أيام إذا عمل معصية، فعمِلها لزمه الصوم، فصار فرضًا عليه، ويأثمُ ويُعذبُ إذا لم يَصُم. أما إذا حلف أنه لا يفعل المعصية ثم فعلها فهذا حانثٌ في يمينه. فإذا لم يذكر عدد الأيام فنقول له يحاول أن يُقرب المسافة، وينظر منذ كم سنة وكم مرة حنث في يمينه. إن كان شهراً أو شهرين يمكن أن تصومهم على أيام متفرقة، وإن لم تستطع فاعتبر أنك حنثت عشر مرات – مثلًا – فتطعم عشرة مساكين إذا استطعت أن تفعل ذلك.
إذن يصوم إذا استطاع أن يصوم، يصوم بما يقعُ في رُوعِه أنه وفّى الذي عليه. مثل رجل لم يُزكِ زكاة المال سنين طويلة، ولا يدري كم يُحسب ماله في كل عام، ثم تاب إلى الله وأناب ووجد أن له عشر سنين لم يُخرج فيها زكاة، والزكاة تلزمه أن يُخرجها فماذا يفعل؟ يخرج من المال ما يغلب على ظنه أنه وفّى. كذلك نقول لصاحبنا تصوم الأيام التي يغلب على ظنك أنك وفّيت بها.
- التصنيف:
- المصدر: