إذا صلت المرأة الجمعة فلا تصلي الظهر

حسام الدين عفانه

  • التصنيفات: فقه الصلاة - أحكام النساء -
السؤال:

أحدهم أفتى النساء اللواتي يصلين صلاة الجمعة بأنه يجب عليهن أن يصلين الظهر، لأن صلاة الجمعة ليست واجبة على النساء فلا تسقط فريضة الظهر عنهن، فما قولكم في ذلك؟

الإجابة:

إن هذا القائل أخطأ فيما قال، وخرق إجماع الفقهاء على أن من لا تجب عليه صلاة الجمعة إن صلاها، فهي مسقطة لفريضة الظهر.   

قال الإمام النووي: ”ذكرنا أن المعذورين  كالعبد والمرأة والمسافر وغيرهم، فرضهم الظهر فإن صلوها صحت وإن تركوها وصلوا الجمعة أجزأهم بالإجماع، نقل الإجماع فيه ابن المنذر وإمام الحرمين وغيرهما“ المجموع 4/495.  

وقال الشيخ الخرقي الحنبلي: ”وإن حضروها – أي المرأة والمسافر والعبد والمريض حضروا الجمعة – أجزأتهم، يعني تجزيهم عن الظهر ولا نعلم في هذا خلافاً“.  

ونقل الشيخ ابن قدامة المقدسي عن ابن المنذر قوله: ”أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، أنه لا جمعة على النساء، وأجمعوا على أنهن إذا حضرن فصلين الجمعة أن ذلك يجزي عنهن“ المغني 2/253.  

وقال السمرقندي الحنفي: ”ثم هؤلاء الذين لا يجب عليهم الجمعة إذا حضروا الجمعة وصلوا، فإنه يجزئهم ويسقط عنهم فرض الوقت“ تحفة الفقهاء 1/162.

وبهذا يظهر لنا أن الفقهاء قد اتفقوا على أن من لا جمعة عليه، كالمسافر والمريض والمرأة، إن صلوا الجمعة فإن ذلك يجزئهم عن صلاة الظهر.  

وأخيراً أقول: إن على من يتصدى للفتوى في دين الله أن يكون على بينة مما يقول، فإنه يوقع عن رب العالمين،  فلينظر إلى عظم هذه الأمانة وهذه المسؤولية التي أخذها على نفسه.