هل يجوز للمرأة المحتشمة كشف وجهها؟
اللجنة الدائمة
- التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه -
السؤال:
هل يجوز للمرأة المحتشمة أن تبقي على كشف وجهها وكفيها فقط؟
الإجابة:
لا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف وجهها إلا لمحارمها أو زوجها، قال تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} الآية، والوجه هو مجمع الزينة.
روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} شققن مروطهن فاختمرن بها".
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.