هل يجوز لموظف إذا عمل عملًا زائدًا عن الوقت يخصمه من يوم آخر؟
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
- التصنيفات: فتاوى وأحكام -
السؤال:
هل يجوز لموظف إذا عمل عملًا زائدًا عن الوقت يخصمه من يوم آخر؟
الإجابة:
لا يلزم الموظف إلا العمل المحدَّد له جنسًا وزمانًا وصفة، فإذا عمل عملًا زائدًا عن الوقت المحدَّد اعتُبِرَ تبرعًا منه، فليس له حسمه من يوم آخر إلا باتفاق مع صاحب العمل.