حجاب المرأة عن زوج ابنة عمها وزوج أختها

منذ 2014-05-01
السؤال:

أنا وابنة أخي متزوجتان أخوين، وأنا ابنة عمه، ونعيش في بيت واحد منذ قديم الزمان، وأجلس مع شقيق زوجي متحجبة حجابا غير كامل، حيث إن وجهي مكشوف، ولكني غير متبرجة، فما حكم هذا العمل؟ 

الإجابة:

يجب على المرأة أن تغطي وجهها عن زوج ابنة عمها وزوج أختها وزوج ابنة أخيها؛ لأنهم أجانب منها، فلا يجوز لها  كشف وجهها عندهم كغيرهم من الرجال غير المحارم؛ لأن الوجه من أعظم العورة التي يجب سترها عن الرجال؛ لأنه محل الفتنة والنظر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

  • 1
  • 0
  • 16,417

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً