الصداقة مع النساء

منذ 2014-05-03
السؤال:

ما حكم الشرع في الصداقة مع الجنس الآخر، بمعنى: أن تتخذ الفتاة صديقًا أو العكس؟ مع العلم أن هده الصداقة شريفة عفيفة، يعلم بها الجميع، وليست في الخفاء. 

الإجابة:

هذا من أعظم المحرمات، وأشد المنكرات، فلا يجوز للمرأة أن تصادق الرجال الذين ليسوا من محارمها أو العكس؛ لأن ذلك وسيلة إلى الفتنة والوقوع في الفاحشة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

  • 1
  • 0
  • 4,104

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً