حكم الإسلام في النقاب
اللجنة الدائمة
- التصنيفات: أحكام النساء -
السؤال:
ما حكم الإسلام في النقاب؟
الإجابة:
أما النقاب فقد قال أبو عبيد في صفة النقاب عند العرب: هو الذي يبدو منه محجر العين، وكان اسمه عندهم الوصوصة والبرقع.
وأما حكمه فالجواز، والأصل في ذلك ما جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أنه صلى الله عليه وسلم قال: «عائشة رضي الله عنها قالت: « ».
» (رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه). وفي رواية قال: « » الحديث (رواه أحمد وأبو داود)، ونهيه صلى الله عليه وسلم المحرمة أن تنتقب يدل على جوازه في غير حال الإحرام، ثم إنه لا يفهم من هذا الحديث أن المحرمة يجوز لها كشف وجهها إذا كان الرجال الأجانب يرونها، بل يجب عليها أن تسدل الخمار أو النقاب إلى أن يجاوزوها، والأصل في ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عنوبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.