أيحل أن تصرف المرأة زكاة مالها إلى زوجها (بعلها) إذا كان فقيراً؟

منذ 2006-12-01
السؤال: أيحل أن تصرف المرأة زكاة مالها إلى زوجها (بعلها) إذا كان فقيراً؟
الإجابة: يجوز أن تصرف المرأة زكاة مالها لزوجها إذا كان فقيراً دفعاً لفقره؛ لعموم قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

  • 0
  • 0
  • 74,822

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً