إخراج زكاة القمح نقداً
عبد الرحمن بن عبد الله العجلان
- التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: ما مقدار زكاة القمح؟ وهل يجوز بيع المحصول كله، ثم إخراج الزكاة
نقداً لا قمحاً؟ وهل تخرج الزكاة في التبن؟ وكيف ذلك؟ التكاليف مثلاً:
1000درهم، والأرباح 5000 درهم. هل أزكي على الأرباح فقط، أم في
التكاليف والأرباح؟
الإجابة: زكاة القمح ونحوه إن كان سقيه بلا مئونة، كالذي يسقى بماء الأمطار
ونحوها ففيه العشر، وإن كان السقي بمئونة، كالذي يسقى بالمكائن ونحوها
ففيه نصف العشر، ويجوز إخراج الزكاة من القيمة إذا بيع جميع المحصول
دفعة واحدة، ولا زكاة في التبن، ولا اعتبار بالتكاليف، وإنما تخرج
الزكاة أو نصف العشر من المحصول أو القيمة.
المصدر www.islamtoday.net
المصدر www.islamtoday.net