يكون أجر الصدقة للمتصدق والمتصدق عنه

صالح بن محمد اللحيدان

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال:

ما حكم الصدقة على الميت هل تخص الميت فقط؟ أم يشاركه فيها المتصدق؟

الإجابة:

المتصدق سوف يشارك الميت الصدقة، فإن الإنسان إذا بذل صدقة عن الميت هي تنفع الميت؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت أم سعد بن عباده وكان سعد مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو فلما رجعوا جاء سعد إلى النبي، وقال: "إن أم سعد ماتت أو هلكت وإنها لو تكلمت لتصدقت أفينفعها أن أتصدق عنها"، فقال صلى الله عليه وسلم: «نعم» (صحيح ابن ماجه). فالصدقة من الحي على الميت جائزة والباذل للصدقة سواء فكر أنه شريك أو لم يُفكر، فإن الله جلَّ وعلا لا يُضيع أجر من عمل بالإحسان.