الحامل والمرضع في رمضان

منذ 2014-05-27
السؤال:

الحامل والمرضع إن خافتا على النفس أو الولد هل تفطران؟

الإجابة:

الحامل والمرضع سواء خافتا على النفس أم الولد، أم على النفس والولد معا، يجوز لهما الفطر، وأصح أقوال العلماء أنه عليهما القضاء فقط.

وبعض العلماء يقول: يجب مع القضاء الإطعام أيضا عن كل يوم مسكين إن كان الفطر بسبب الخوف على الولد فقط، دون النفس، والإطعام ليس على الأم بل على ولي الطفل، والأصح أن الواجب القضاء فقط إن شاء الله، قياسا على من يفطر لإنقاذ غيره، فهو يقضي فقط باتفاق العلماء، وكذلك الحامل والمرضع، فإن زاد ولي الطفل مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم من باب الاحتياط فهو حسن.

حامد بن عبد الله العلي

أستاذ للثقافة الإسلامية في كلية التربية الأساسية في الكويت،وخطيب مسجد ضاحية الصباحية

  • 2
  • 1
  • 4,507

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً