التي لا تلتزم الحجاب هل يقبل منها صلاة أو حج؟
اللجنة الدائمة
- التصنيفات: قضايا المرأة المسلمة -
السؤال:
من النساء تطلع سافرة، ومنهن من تطلع بزينتها ولكن عليهن عباءات، هل يقبل لهن صلاة وحج؟
الإجابة:
يحرم على المرأة أن تطلع من بيتها سافرة في حج أو غيره، ويحرم عليها أن تطلع من بيتها بملابس الزينة التي لا يجوز أن تبديها إلا لزوجها ولمحارمها، فإن لبست فوقها عباءة ونحوها مما يستر هذه الزينة - جاز لها الخروج، وأما صلاتها وحجها فكلاهما صحيح إذا قامت به على الوجه المطلوب من الأركان والشروط والواجبات وانتفاء الموانع، وإساءتها بسفورها أو بطلوعها وهي لابسة ملابس الزينة، ولا تفسد صلاتها ولا حجها، فلها ما كسبت من الأعمال الصالحات، وعليها ما اكتسبت من السيئات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.