تقول والدتي إنها قد مدت من مال زوجها الذي قد تعبت فيه مع العلم أننا نحن أهل بادية ...
اللجنة الدائمة
- التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: تقول والدتي إنها قد مدت من مال زوجها الذي قد تعبت فيه مع العلم أننا
نحن أهل بادية وأنها ترعى الماعز في الجبال عدة مرات، وأنها تصدق منه
لنفسها بدون إذن من زوجها فهل عليها شيء فيها؟
الإجابة: الأصل أنه ليس للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بدون إذن منه، إلا ما كان
يسيراً قد جرت العادة به، كصلة الجيران والسائلين بشيء يسير لا يضر
زوجها والأجر بينهما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « » متفق عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .